إخترنا لكم

  • عقود الخدمة لجولات التراخيص ما لها وما عليهاعقود الخدمة لجولات التراخيص ما لها وما عليها
  • تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي لسنة 2019تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي لسنة 2019
  • مراجعة لإنتاج و صادرات و استهلاك وإيرادات النفط لحكومة إقليم كردستان في العراق خلال الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول 2019 إلى 31 كانون الأول 2019مراجعة لإنتاج و صادرات و استهلاك وإيرادات النفط لحكومة إقليم كردستان في العراق خلال الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول 2019 إلى 31 كانون الأول 2019
عد إلى القائمة
02 أيلول 2019
دراسة عن قانون الادارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019

المقدمة:

بدأ تنظيم الادارة المالية في العراق بتطبيق قانون اصول المحاسبات العام العثماني الذي صدر في عام 1326ه ونظام السلطة في الامور المالية رقم 715 لسنة 1924 واللذان الغيا بعد صدور اصول المحاسبات العام رقم 28 لسنة 1940 والذي اجريت عليه تعديلات كثيرة بلغت (15) خمسة عشر تعديلا وحسب تطور الادارة المالية في العراق خلال العهدين الملكي والجمهوري واستمرت الدوله العراقيه بتطبيق هذا القانون في تنظيم الادارة المالية في العراق وتم الغاؤه عام 2004 اذ تم تجميده بعد صدور قانون الادارة الماليه الاتحادي رقم (95) لسنة 2004

1- مفهوم الادارة الماليه:-  هي تلك الوظيفة المالية لأي وحدة اقتصاديه والتي تهتم بتنظيم حركة الاموال اللازمة لتحقيق اهدافها والوفاء في التزاماتها في الوقت المحدد, او انها الوظيفة المتعلقه بتخطيط وتوفير الاموال ورقابتها وادارتها , وعلى مستوى الدولة فأن مفهوم الادارة المالية يكون اوسع وأشمل اذ ينصرف مفهوم الادارة المالية الى كيفية تنظيم وتخطيط ورقابة الاموال العامه جبايتا وانفاقا من مصادره المختلفه والمحدده قانونا وانفاقها على ابواب الصرف المتعلقه بنشاطات الدولة المختلفه الاقتصادية والخدمية وان اهم العناصر المؤلفه للادارة الماليه العامه هي :

أ- النفقات العامة :- ان الدوله في سبيل تحقيق اهدافها ومواجهة الحاجات العامه يتطلب منها قدر معين من النفقات العامه سواء ذلك لأنتاج سلع وخدمات او توزيع دخول تحويلية لتحقيق اهداف اجتماعيه او اقتصادية 

ب- الايرادات العامه :- لغرض الأيفاء بألتزاماتها المشار اليها في (أ) اعلاه يتطلب من الدولة  تدبير الموارد اللازمه لها وان الجانب الأعظم من الموارد يستمد من ثلاث مصادر اساسية هي الايرادات المتأتيه من اصولها ومشروعاتها الاقتصادية والرسوم المتأتيه عن تقديم الخدمات العامة والايرادات السيادية وفي مقدمتها الضرائب 

ج- الموازنة العامة :- وهي عبارة عن تنظيم مالي يقابل كل الايرادات العامه والنفاقات العامه لتحصيل السياسة المالية . او بعبارة اخرى يمثل البيانات الماليه للأقتصاد العام وعلاقته بالأقتصاد القومي وتمثل الجهة المالية الذي يظهر تقديرات تفصيلية للأيرادات والنفقات لفتره مقبله (سنة مالية )

 

(1)

2- التشريعات المالية التي تنظم الادارة المالية العامه :- لضمان تحصيل الايرادات وانفاقها بما يحقق الاهداف العامه للدولة في القطاعات المختلفه الامنية والاقتصادية والاجتماعيه لابد من وجود قواعد قانونية تحكم جباية الايراد وضبط الانفاق العام والسيطره والرقابة على حركة الاموال العامه والمحافظة عليها لذلك لابد من وجود قوانين تحكم ذلك وفيما يلي استعراض لأهم القوانين التي تنظم المالية العامة في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية ولغاية الوقت الحاظر :-

أ- قانون اصول المحاسبات العام العثماني لسنة 1326 ه ونظام السلطة في الامور المالية رقم (715) في سنة 1924 بقي هذا القانون والنظام نافذا لحين تشريع قانون اصول المحاسبات العامه رقم (28) لسنة 1940 

ب- قانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 المعدل صدر هذا القانون بتاريخ 17/4/1940 ونشر بالوقائع العراقية ذي العدد (1793) بتاريخ 29/8/1940 وأعتبر نافذا بعد تاريخ صدوره وقد تضمن القانون 56 مادة حصل عليه (15) خمسة عشر تعديلا تضمنت تعديلات جوهرية وقد تضمن القانون , الامور التي تتعلق بتنظيم واعداد الموازنة وتوقيتاتها وتحديد بداية ونهاية السنه المالية , وتنتهي في 31/اذار . كما تناول القانون صلاحية وزير الماليه في اجراء المناقله داخل الفصل الواحد , ولايجوز المناقله بين فصل وأخر الا بقانون . كما اناط القانون بوزير الماليه امر تنظيم الحسابات العامه للدوله وتنسيقها بنسق واحد من حيث تبويب الايرادات والنفقات . كما تم تنظيم استيفاء الاجور لقاء الخدمات التي تقدمها الدوله من قبل الوزير المختص وبموافقة وزير الماليه

اولا- قانون التعديل رقم (12) لسنة 1942 والذي تم بموجب تحديد جهة ارتباط المحاسبين للدوائر والوزارات التي تنمو اليها ومدراء الخزائن بمدير المحاسبات العام , وتحديد الصلاحيات المالية لوزير المالية ورئيس الوزراء والوزراء المختصين ومسؤولي الحسابات بالصرف وتنظيم قواعد الصرف

ثانيا- تعديل بداية ونهاية السنه المالية اذ كانت تبدأ في 1/4 وتنتهي في 31/3 من كل سنه واصبحت تبدأ في 1/1 وتنتهي في 31/12 

ثالثا - كما تم الغاء عدد من مواد القانون لعدم انسجامها مع التطورات التي حصلت على الادارة المالية في فترة السبعينات من القرن الماضي 

رابعا- تم تجميد العمل بالقانون بعد سنة 2003 عند صدور قانون الادارة المالية والدين العام رقم (195) لسنة 2004 

(2)

ج- قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم 107 لسنة 1985

ورد في الاسباب الموجبه لتشريع هذا القانون عدم وجود تشريع ينظم كيفية اعداد الموازنة العامة للدولة ومراحل تحضيرها والجهات المسؤوله عن التنسيق فيها فلا بد من تشريع قانون يحدد مكوناتها بمجموعتين هما موازنة القطاع الحكومي الممول مركزيا , وهي الموازنة العامه الجارية والموازنة الاستثمارية , والموازنة الموحده لوحدات النشاط الاقتصادي الممول ذاتيا كما نظم القانون كيفية اعداد الموازنة العامه والجهه المكلفه بأعداد التوجيهات الاساسية لذلك , ومسؤولية كل من وزارات المالية والتخطيط والتجارة والبنك المركزي كما وضع القانون الضوابط المتعلقة بتنفيذ الموازنات وتحديد مواعيد معينة لتقديم موازين المراجعة والحسابات الختامية ومضمون التقرير السنوي الذي يرفقه ديوان الرقابة المالية وقد تضمن القانون اربعة فصول تناولات الامور الاتيه :-

الفصل الاول:  مكونات الموازنة العامه وتشمل موازنة القطاع الحكومي الممول مركزيا  (الموازنة الجارية والموازنة الاستثمارية ) والموازنة الموحده للقطاع العام ذات النشاط الاقتصادي اي الانتاجي الممول ذاتيا 

الفصل الثاني: موازنة القطاع الحكومي الممول مركزيا هي موازنة تخصيصية وتخطيطيه وتتضمن جميع الموارد المتوقع تحصيلها من مصادر التمويل كما تتضمن تخصيصات المعتمده لاستخدامها

الفصل الثالث: يخضع جميع التقسيمات التي تتضمنها موازنة القطاع الحكومي الممول مركزيا لاحكام قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 وقانون الموازنة السنوي 

الفصل الرابع : الموازنة الموحده لوحدات القطاع العام الاقتصادي هي موازنة تخطيطيه تعد وتنفذ وفق احكام النظام المحاسبي الموحد 

الفصل الخامس : وزع قانون مهام اعداد الموازنة بين وزارات الماليه والتخطيط والتجاره والبنك المركزي العراقي كلا حسب اختصاصه 

- وزارة المالية : مسؤوله عن اعداد الاسس التفصيليه لتحضير الموازنة الجارية ومناقشتها مع الوزارات والجهات غير المرتبطه بوزارة وتقديمها الى مجلس الوزراء 

 

 

(3)

- وزارة التخطيط: مسؤوله عن اعداد الاسس التفصيليه لتحضير الموازنة الاستثمارية السنوية ومناقشتها مع الوزارات والجهات غير مرتبطه بوزارة وتقديمها بصيغتها النهائية مرفقه بتقرير عن تاريخ تنفيذ الموازنة الاستثمارية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي للدولة والتوقعات بالنسبة للسنه المالية المقبله الى مجلس الوزراء .

- تكون وزارة التجارة مسؤوله عن اعداد خطة التجارة الخارجية ومناقشتها مع الوزارات والجهات الغير مرتبطه بوزاره وتقدمها الى مجلس الوزراء .

-يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا عن اعداد موازنة النقد الاجنبي للسنه المالية ورفعها الى ديوان الرئاسه في حينه.

سادسا- تنفيذ الموازنة أللزم القانون الوحدات المنفذه للموازنة بالأليه المعتمده وهي تقديم موازين المراجعه الشهرية الى دائرة المحاسبه وتقديم الحسابات الختامية في مواعيد محدده لاتتجاوز عشرة ايام بعد الشهر التالي والختامية بموعد لايتجاوز نهاية اذار من السنه اللاحقة وتتولى دائرة المحاسبة توحيد الحسابات الختامية على مستوى الموازنة ورفعها الى وزير المالية خلال المده المحدده من القانون اصول المحاسبات العامه رقم (28) لسنة 1940 

-كما يلزم القانون وحدات القطاع العام الممول ذاتيا بأليه محدده بتقديم البيانات المالية الى الجهات التابعه لها مدققه من قبل ديوان الرقابة المالية بفترة لاتتجاوز نهاية شهر حزيران من السنه اللاحقه.

قانون الادارة الماليه والدين العام رقم 95 لسنة 2004 :-

كان من الاسباب الموجه للاصدار هذا التشريع حسب ماورد القانون او (الامر) تحسين ظروف الحياة او توفير فرص العمل للعراقيين والحد من البطالة وايجاد اسواق مالية مستقرة وحاجة العراق لقوانين تتعلق بالأصدار  وتسديد الدين العام لغرض دعم تمويل الحكومة وتعزيز البنية الاقتصادية للبلاد والارتقاء بالبنية الاقتصادية والاوضاع المستقرة ,كما ان هذا القانون ينشىء هيكل شامل لمباشرة السياسه الضريبيه وسياسة الموازنة بما يتفق وافضل الممارسات الدولية من خلال وضع مراحل لصياغة الموازنة الاتحادية وعدد من التقارير المطلوبة لغرض زيادة امكانية الاعتماد وشفافية عمليات الموازنة وقد تضمن قانون الادارة الماليه محتويات مقسمه الى سنة عشر قسما.

 

 

(4)

(1) تضمين الغرض من اصدار القانون :- اذ تناولت المادة ان هذا القانون ينظم الاجراءات التي تحكم تنمية وتبني وتسجيل وادارة وتنفيذ الموازنة الاتحادية للعراق والامور المتعلقة بها والتي تشمل الغرض العام والضمانات والرقابة الداخليه والمحاسبة والتدقيق وتكون مباديء الشفافية والشمولية والانسجام ويستلزم مبدأ الشفافيه ان تنشر معلومات الموازنة وفق المعايير المقبولة دوليا وتقدم بطريقه تسهل التحليل والتعزيز والثقه بها ويستلزم مبدأ الشمولية ان تشمل الموازنة لكل المؤسسات والدوائر الحكومية التي تقوم بعمليات حكوميه وان تقدم فكره متماسكه ومتكامله عن عملياتها ويستلزم مبدأ الوحدة ان تكون كل الموارد الحكومية موجهة الى وعاء مشترك التخصيص وتستعمل للانفاق العام 

 (2) وتضمنت التعاريف المصطلحات الواردة بالقانون وقد شملت (45) فقرة (تخصيصات الموازنة , المخولين في ادارة الاموال العامه , الموازنة والشخص المخول بتنفيذ الموازنة , النفقات الرأسمالية والمدفوعات النقدية , جداول الحسابات , الالتزام بأنفاق المبالغ , احتياطي الطواريء , النفقات الجارية , التبويبات الاقتصادية , الاصول المالية , السنة المالية , الموازنة الاتحادية , الحكومة الاتحادية ’ الحساب المصرفي , موازنات المحافظات , مجالس المحافظات , المال العام , المؤسسات العامه والشركات العامه , وحدات الانفاق , عوائد النفط )

 (3) الصلاحيات المالية لوزير المالية والمخولين بالأنفاق 

 (4) الاحكام العامه واهم فقره فيها هي تصنيف الايرادات العامه الى عائدات ضريبيه وتشمل عائدات النفط الضريبيه , عائدات ضريبيه غير نفطيه , عائدات غير ضريبيه وتشمل ( عائدات نفطيه وعائدات غير نفطية ) وتشمل الايرادات المتأتيه من عده مصادر 

الماده(5) وتتضمن فقرات خاصه بأعداد الموازنة وتوقيتاتها 

الماده(6) قانون الموازنة والامور المتعلقه بها المحتوى (8) الموافقة على الحسابات الختامية من قبل السلطة التشريعيه ونشرها في الجريدة الرسمية وايتاح للجمهور الاطلاع عليها 

ه- قانون الادارة الماليه الاتحاديه رقم 6 لسنة 2019 :- وتضمن هذا القانون الجديد احد عشر فصلا وكما يلي 

الفصل الاول : تناول التعاريف والمصطلحات التي تضمنتها نصوص القانون 

 

 

(5)

الفصل الثاني : اعداد الموازنة ومكوناتها والجهات المسؤوله عن اعدادها وتوقيتاتها اذ تتكون الموزانة العامه الاتحاديه للدولة من :

  • -    موازنة القطاع الحكومي الممول مركزيا 
  • -    نفقات المشاريع الاستثماريه للايرادات المموله ذاتيا 
  • -    نفقات ايرادات الاقليم والمحافظات

وتتولى وزارتي المالية والتخطيط ابتداء من شهر اذار من كل سنه اعداد تقرير عن اولويات السياسة الماليه واتجاهات الموازنة من حيث عناصرها وحجمها وتوزيعها وضيفيا وقطاعيا وتقرير عن النقد الاجنبي المقترح من البنك المركزي لمدة (3) سنوات ويتضمن التقرير التنبؤات الاقتصاديه وتنبؤات عن الايرادات والنفقات وتحليل قطاع التجارة الخارجية والعجز المستهدف وسقوف اجمالي النفقات الاتحاديه (الجارية والاستثمارية ) 

الفصل الثالث – اقرار الموزانة العامه : يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموزانة واقراره وتقديمه الى مجلس النواب لمناقشته واقراره 

الفصل الرابع – تنفيذ الموازنة : تنفذ الموازنة العامة الاتحاديه من خلال دفعات تمويل من حساب الخزينة العامه وألية التسديد وحدود الانفاق وسقوفه وأليات الدخول بالالتزامات الماليه والصلاحيات والمخولين بالصرف من تخصيصات الموازنة وصلاحيه اجراء المناقلات بين ابواب الموازنة والباب الواحد, وكيفية معالجة الحسابات والسلف والامانات وسقوفها الزمنية وكيفية التصرف بها بعد انقضاء المدة الزمنية المحدده لهما 

الفصل الخامس – الرقابه والتدقيق

   اذ تم تحديد مسؤولية وزير المالية عن الحسابات المتعلقه بجميع المقبوضات والمدفوعات التي تجري في جميع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والاقليم والمحافظات ، وعليه ان يراقب المعاملات المالية والمحاسبية بالطرق التي تحددها وزارة المالية ، كما تم تحديد ارتباط الدوائر المالية ادارياً بالجهات التي ينتمون اليها وفنياً بوزارة المالية ، ترتبط تشكيلات الرقابة والتدقيق الداخلي فنياً بوزارة المالية ، وفي حاله وقوع خلل بين الامر بالصرف والموظف المسؤول عن الصرف بأمر تحريري 

 

(6)

يصدره الامر بالصرف وتتولى تشكيلات الرقابة ابلاغ ديوان الرقابة المالية برأي الطرفين خلال (15) خمسة عشر يوماً .

كما تضمن تحديد مستندات الصرف والمخولين بالتوقيع عليها والمعايير المحاسبيه المعتمدة والمقبولة دولياً ومحلياً ، والزم ديوان الرقابة المالية بأصدار الدليل المحاسبي الحكومي للدوائر الممولة مركزياً والنظام المحاسبي الموحد للادارات الممولة ذاتياً .

 

كما تم تحديد ألية اعداد وتقديم البيانات المالية من وحدات الانفاق وتقديمها الى ديوان الرقابة المالية والسقوف الزمنية لها 

الفصل السادس- ادارة العوائد النفطية

تم تحديد العوائد النفطية التي تدخل ضمن اير ادات الموازنة العامه الاتحادية وتشمل:

  • -    مجموع العوائد الكلية للشركات العامه من مبيعات النفط الخام المحلية والاجنبية ومنتجات النفط والغاز
  • -    جميع المبالغ المتحققة من عقود النفط والغاز التي تنفذها شركات النفط العالمية
  • -    حصة الخزينة من ارباح الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز وتشمل كل العوائد من المصادر اعلاه ضمن حساب يدعى (حساب عائدات النفط والغاز)
  • -    تودع جميع العائدات في حسابات مصرفية تفتح خصيصاً لهذه العوائد من قبل وزير المالية
  • -    يتم الصر ف من حسابات عائدات النفط والغاز فقط لتمويل تخصيصات الموازنة الاتحادية وبتوقيع وزير المالية وموظفين اثنين لاتقل درجتهما عن مدير عام يختارهما وزير المالية
  • -    يجوز استثمار فائض حساب عائدات النفط والغاز في اصول مالية ذات مصداقية
  • -    يخضع هذا الحساب لتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومدقق خارجي معروف دولياً

(7)

  • -    يرفع وزير المالية الى مجلس النواب ولجنة الشؤون الاقتصادية تقريراً تفصيلياً عن الحساب ونتائج التدقيق الفصلية عن وضع الاستثمارات وتقرير ديوان الرقابة المالية يتضمن تفاصيل عن حركة اموال الحساب
  • -    تقدم الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز تقريراً فصليا الى وزير المالية ووزير النفط فعلياً

يتضمن كميات ومبالغ جميع عمليات انتاج وبيع وتصدير النفط والغاز والمدفوعات والمطالبات القائمة للشركات العالمية ، ويرفع وزير المالية تقريراً بذلك الى مجلس الوزراء

الفصل السابع- القروض والضمانات

 تم تخويل وزير المالية صلاحية الاقتراض محلياً او خارجياً قصيرة الاجل او اصدار حوالات الخزينة والسندات المالية لتغطية العجز في الموازنة العامة ، وله تخويل البنك المركزي اصدار حوالات الخزينة والسندات المالية وادارتها واستردادها ، وعدم جواز اي وزارة او جهة غير مرتبطة الاقتراض من اي مصدر او السحب على المكشوف ضمن حسابها المصرفي.

كما تم تخويل وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء اصدار ضمانات ضمن الحدود القصوى المقررة في قانون الموازنة .

وتم تخويل الاقليم والمحافظات بعد موافقة وزير المالية الحصول على القروض المحلية واصدار ضمانات بحدود الديون المقررة بقانون الموازنة

الفصل الثامن – موازنات الادارات الممولة ذاتياً

تم رسم الية اعداد موازنات الادارات الممولة ذاتياً والمصادق عليها ، وتقدم وزارتي التخطيط والمالية تقريراً تفصيلياً بأجمالي موازنات هذه الادارات على ان يراعى استقلالية العمليات التي تقوم بها هذه الادارات ، ولاتدخل موازنتها ضمن الموازنة الاتحادية بأستثناء مشاريعها الاستثمارية

كما تم تحديد سقوف زمنية لتقديم الموازنات لهذه الادارات الى وزير المالية الاتحادية بموعد اقصاه 31 ايار من السنة التي تلي السنة المالية على ان تكون معدة وفقاً للقواعد والمعايير المحاسبية والرقابية المحلية والدولية ومدققه من ديوان الرقابة المالية الاتحادي

(8)

الفصل التاسع –صلاحيات شطب الديون والموجودات

حدد القانون صلاحية وزير المالية والوزراء شطب ديون الدوائر الممولة مركزياً التي يثبت استحالة تحصيلها بعد استنفاذ لطرق القانونية , وكما حدد القانون صلاحية مجلس الوزراء شطب الديون التي تزيد عن صلاحية وزير المالية او الوزير المختص كما تم تحديد صلاحيات الاهداء والمكافأت العينية النقديه لوزير المالية والوزراء المختصون .

الفصل العاشر –الشفافية

يتضمن هذا الفصل مبادىء ومعايير الشفافية ، اذ بين القانون ان تلتزم وحدات الانفاق كافة بالمبادىء والمعايير الاساسية لشفافية الموازنة العامة والافصاح عن اليات جمع وانفاق الاموال العامة , وقيامها بتوفير مايكفي من بيانات ومعلومات ووثائق وتقارير عن نشاطاتها المالية والادارية (السابقة والحالية والمستقبلية )بطريقة منتظمة وفي الوقت المناسب ونشرها على مواقعها الالكترونية وتشمل :

  • -    التقرير الذي تم اقر اره في المادة (3) من القانون وهو التقرير الذي تعده وزارتي التخطيط والمالية والذي يتضمن اولويات السياسة المالية والبرنامج الحكومي واتجاهات الموازنة الاتحادية
  • -    البيانات المالية والموازنة المقتر حة من مجلس الوزراء
  • -    الموازنة التي اقرها مجلس النواب
  • -    وثيقة السياسة المالية المنصوص عليها في المادة (8) من القانون والتي تشمل اهداف          وقواعد السياسة المالية المعتمدة ، التنبؤات الاقتصادية الكلية ومؤشرات المالية العامة والاقتراضات الرئيسيه الموازنة ، المخاطر المالية ، قائمة بجميع الضمانات الصادرة من الحكومة
  • -    التقديرات المفصلة للايرادات النقدية والعينية الجاريةوالاستثمارية لكل وحدة انفاق
  • -    سياسة استثمار فائض حساب ايراد النفط والفاز 
  • -    التقر ير الشهري لحساب ايراد النفط والغاز
  • -    نتائج التدقيق الفصلي

(9)

  • -    البيانات المالية السنوية لحساب ايراد النفط والغاز 
  • -    تقرير ديوان الرقابة المالية

الفصل العاشر- احكام عامة وختامية

  • -    الالتزام بمبادىء الموازنة (شفافية الموازنة، شمولية الموازنة ، وحدة المواز نة ، سنوية الموازنة)
  • -    اصدار الوزارات والجهات غير المرتبطة ، والاقليم والمحافظات جداول احصائية للبيانات المالية لتشكيلاتها

الخلاصة

مما تقدم يتضح ان الدولة العراقية منذ تأسيسها قد اهتمت بالادارة المالية للاموال العامة بأعتبارها الشريان الحيوي , لديمومتها واستمرارها بتنفيذ مهامها وواجباتها تجاه المجتمع , مما يتطلب وضع الاطر القانونية لجبايتها وتخطيطها وتنظيمها ووضع اسس واليات انفاقها والمحافظة والسيطرة عليها

فلذلك اعتمدت الحكومات المتعاقبة منذ تأسيس الدولة العراقية على التشريعات التي كانت نافذه من قبل الاستقلال وخصوصاً المطبقة من قبل الدولة العثمانية ، والاحتلال البريطاني الى ان تم تشريع اول قانون للادارة المالية في عام 1940 وهو قانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 المعدل ، ومع تطور الاوضاع السياسية والاقتصادية للعراق صدرت تشريعات اخرى للادارة المالية وقد تضمنت مبادىء وقواعد تحكم ادارة المال العام جباية وانفاقاً وقد تم تركيز على المبادىء والقواعد والاسس الاتية

  1. 1-    اعداد الموازنة العامة السنوية ، والتي تشمل الجهات المسؤولة عن اعدادها والتوقيتات المتعلقة بها وتحديد بداية ونهاية السنة المالية والجهه المسؤولة عن تشريعها واصدارها ، والصلاحيات المالية لرئيس الحكومة ووزير المالية والوزير المختص
  2. 2-    ارتباط الدوائر الحسابية والرقابية في وحدات الانفاق اداريا وفنيا واليات عملها 
  3. 3-    تحديد النظم المحاسبية والمالية المستخدمة في تسجيل العمليات والمعاملات في وحدات الانفاق واعداد البيانات والحسابات الختامية وتوقيتات تقديمها

(10)

  1. 4-    الجهات المسؤولة عن رقابة وتدقيق حسابات وحدات الانفاق العام والتقارير المطلوبة تقديمها عند تنفيذ الموازنة
  2. 5-    تحديد مصادر الاموال العامة وطرق جبايتها
  3. 6-    هناك نوعين من وحدات الانفاق العام 
  1. أ‌-    الوحدات الممولة مركزياً من الموازنة العامة للدولة
  2. ب‌-    وحدات التمويل الذاتي ذات النشاط الاقتصادي والخدمي والية تمويلها ومراقبتها
  1. 7-    حدد مصادر الاموال العامة من ثلاث مصادر رئيسية وهي :
  1. أ‌-    الايرادات المتأتية من املاكها ومشاريعها الاقتصادية 
  2. ب‌-    الرسوم المتأتية عن تقديم الخدمات العامة
  3. ت‌-    الضرائب
  4. ث‌-    القروض الخارجية والمحلية
  1. 8-    لقد تميز قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6)

لسنة 2019 بسمة اساسية وهي تجميع المباديء والاساس والقواعد التي تضمنتها التشريعات التي صدرت عن الدولة العراقية منذ تأسيسها ولغاية الوقت الحاظر  وهي الامور المشار اليها في الفقرات السابقة اضافة الى السمات الاتية 

  1. أ‌-    تنظيم ادارة العوائد المالية من حيث مسمياتها وعائديتها والسبطره عليها من خلال تخصيص حسابات مصرفية خاصة بها وحصرها في تمويل الموازنة العامة واستثمار الفائض فيها وتحديد المخولين بالصرف منها ، واعداد حسابات ختامية وخضوعها لتدقيق ديوان الرقابة المالية ومدقق اجنبي ، تقديم تقارير فصلية عنها

 

 

 

(11)

  1. ب‌-    فصل خاص بالقروض والضمانات ، اذ خول القانون وزير المالية الاقتراض محلياً وخارجياً قروض قصيرة الاجل واصدار حوالات الخزينة والسندات الحكومية لسد عجز الموازنة ، وله حق تخويل البنك المركزي بذلك وادارتها واستردادها كما تم تخويل وزير المالية اصدار ضمانات تشمل القروض والديون والخطابات والاعتمادات والضمانات المقابلة وتعهدات الائتمان 
  2. ت‌-    الشفافية : اذ الزم قانون وحدات الانفاق كافة بالمبادىء والمعايير الاساسية الشفافية الموازنة العامه والافصاح عن اليات جمع وانفاق الاموال العامة وتوفير مايكفي من بيانات ومعلومات ووثائق وتقارير من النشاطات المالية والادارية       ( السابقة والحالية والمستقبلية ) ونشرها على مواقعها الالكترونية في الوقت المناسب وحدد المواضيع التي تنشر على المواقع الالكترونية لوزراة المالية او غيرها من المواقع الحكومية 
  3.          إعداد د. عبد الصاحب نجم

عضو مجلس الأمناء

مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية