قانون هيئة الشفافية

كانون الثاني 2017

بأسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام الد (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الأتي.

رقم (           ) لسنة 2017

((قانون هيئة الشفافية في الصناعات الاستخراجية))

الفصل الأول

التعاريف والاهداف

 

المادة -1- التعاريف

يقصد بالتعابير التالية – لأغراض هذا القانون – المعاني المبينة أزاءها.

أولاً - الحكومة: حكومة جمهورية العراق.

ثانياً - الهيئة: هيئة الشفافية في الصناعات الاستخراجية المشكّلة بموجب هذا القانون.

ثالثاً - المبادرة: مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، المؤسسة العالمية المعنية بشفافية تداول عائدات الصناعات الاستخراجية وإطلاع الموطنين على إدارة موارد النفط والغاز والمعادن وغيرها.

رابعاً - الصناعات الاستخراجية: مجموعة العمليات المتعلقة باستخراج الموارد الطبيعية الموجودة في باطن الارض والعمليات اللاحقة لذلك كصناعات النفط والغاز والتعدين.

خامساً - الشركات: الشركات العاملة أوالمتخصصة في مجالات الصناعات الاستخراجية سواء أكانت حكومية أم خاصة.

سادساً - المجلس: مجلس أمناء الهيئة وهو (مجلس أصحاب المصلحة المتعددين) حسب المسميات المعتمدة في المبادرة.

سابعاً - المدير: المدير التنفيذي للهيئة وهو (المنسق الوطني) حسب المسميات المعتمدة في المبادرة

ثامناً - النظام الداخلي: النظام الداخلي للهيئة.

تاسعاً - الموازنة: الموازنة السنوية للهيئة.

عاشراً - خطة العمل: خطة عمل الهيئة.

إحدى عشر - المجتمع المدني: المنظمات غير الحكومية المجازة أو المؤسسة وفق القانون كالنقابات والاتحادات المهنية والمنظمات التخصصية والدينية والعرقية والإعلامية ومراكز الأبحاث وغيرها.

إثنتى عشر – معايير المبادرة: معايير الشفافية المعتمدة عالمياً لتعزيز حوكمة الموارد الطبيعية.

ثلاثة عشر - التقرير: التقرير السنوي للصناعات الاستخراجية في العراق

أربعة عشر - تقرير النشاط: تقرير النشاط السنوي للهيئة.

المادة -2- الأهداف

تهدف الهيئة في عملها إلى الآتي:

أولاً - تطبيق المباديء المعتمدة في المبادرة باعتبارها معيار عالمي لتعزيز الشفافية وحوكمة الصناعات الاستخراجية وتداول عائدات صناعة النفط والغاز والتعدين.

ثانياً - أطلاع الشعب على الايرادات المتأتية عن الصناعات الاستخراجية وإدارتها ومجالات أنفاقها بما يساهم في إثراء الحوار المجتمعي للحصول على خيارات مناسبة وواقعية لتحقيق التنمية المستدامة.

ثالثاً - تشجيع ورفع مستويات الشفافية والمسائلة والمحاسبة في الصناعات الاستخراجية.

رابعاً: دمج معايير المبادرة في المسار الرئيسي لأعمال وعمليات وإجراءات وتعاقدات الصناعات الاستخراجية في العراق.

 

الفصل الثاني

التشكيل والمهام والصلاحيات

 

المادة -3- التشكيل

أولاً - تشكل هيئة تسمى (هيئة الشفافية في الصناعات الاستخراجية) تُعنى بعضوية جمهورية العراق في المبادرة وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمثلها المدير التنفيذي او من يخوله.

ثانياً - ترتبط الهيئة بالامانة العامة لمجلس الوزراء.

ثالثاً - للهيئة مقر رئيسي في بغداد ولها فتح فروع في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم.

رابعاً: يـــشرف على الـــهيئة مـــجـــلس الأمنـــاء ويتكون من:

  • الأمين العام لمجلس الوزراء رئيساً
  • المدير التنفيذي للهيئة نائباً للرئيس.
  • ستة ممثلين عن الجهات التالية أعضاءً على أن يتم اختيارهم بموجب الآليات المعتمدة في النظام الداخلي.
    • الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
    • الشركات الاستخراجية الحكومية والخاصة.
    • المجتمع المدني العراقي.

خامساً: يدير الهيئة المدير التنفيذي ويختاره رئيس الوزراء من موظفي الدرجات العليا في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إضافة إلى مهامه.

المادة -4- مهام  المجلس

يمارس المجلس المهام التالية:

أولاً - العمل على عدم تعارض مباديء ومعايير المبادرة مع القوانين والتعليمات النافذة في العراق.

ثانياً - السعي لاشاعة وتطبيق مباديء المبادرة بما يضمن شفافية تداول العائدات وفق المعاببر العالمية المعتمدة وبكل ما يعزز ويدعم حوكمة الصناعات الاستخراجية.

ثالثاً - العمل على إعتماد معايير المبادرة في كافة عمليات وتعاقدات الصناعات الاستخراجية .

رابعاً - وضع برامج لنشر وتوزيع التقارير السنوية وعقد الندوات وورش العمل بما يؤدي إلى تعزيز الوعي العام وإثراء الحوار العام.

خامساً - العمل على إيجاد أثر إيجابي واضح لتطبيق مباديء المبادرة.

سادساً - تعديل عدد أعضاء المجلس وفق ما تمليه مصلحة العمل وحسب الآلية المعتمدة في النظام الداخلي.

سابعاً - الاستعانة بمن يراه مناسباً كإستشاري وفق ما تمليه مصلحة العمل.

ثامناً - المصادقة على النظام الداخلي وفق القانون.

ثامناً - مناقشة خطة العمل والموازنة وإقرارها بصيغتها النهائية.

تاسعاً - الإشراف على عملية أعداد التقرير وإقراره.

عاشراً - إصدار تقرير النشاط.

المادة -5- صلاحيات المدير التنفيذي

يمارس المدير التنفيذي الصلاحيات التالية:

أولاَ - الصلاحيات الإدارية والمالية المحددة في النظام الداخلي والموازنة وخطة العمل.

ثانياَ - اختيار عدد من الموظفين للعمل في الهيئة ينسبون من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ووفقاً للقانون.

ثالثاَ - التعاقد مع الأفراد للعمل في الهيئة كموظفين أو استشاريين وبناء على التخصيصات المالية التي تحددها الموازنة.

رابعاَ - إعداد خطة العمل والموازنة وعرضها على المجلس لغرض الإقرار.

خامساَ - إعداد وتعديل النظام الداخلي وعرضه على المجلس لغرض المصادقة.

سادساَ - إبرام العقود الخاصة بأعمال الهيئة وفق القانون وحسب ما تمليه مصلحة العمل ومتطلبات الموازنة وخطة العمل

 

الفصل الثالث

الاحكام العامة

 

المادة -6- للهيئة موازنة سنوية تمول من المنح والتبرعات والهبات التي تقدمها وفق القالنون الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات المحلية والخارجية.

المادة -7- تعتبر أموال وممتلكات الهيئة أموالا عامة تسري عليها القوانين والقواعد والاحكام المتعلقة بالاموال العامة.

المادة -8- لا يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس الأمناء والمدير التنفيذي أية رواتب عن عملهم في الهيئة.

المادة -9- تخضع أموال الهيئة لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

المادة -10- للهيئة نظام داخلي يصدره مجلس الأمناء وفقاً للقانون وبناء على اقتراح المدير التنفيذي.

المادة -11- على جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تقديم البيانات المطلوبة لإصدار تقارير الهيئة.

المادة -12- يُعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحسب الخطوات التالية:

أولاً - يستمر عمل مجلس أصحاب المصلحة والأمين العام والنظام الداخلي المصادق عليه من قبل مجلس أصحاب المصلحة وكافة الإجراءات المتبعة في مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق لمدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون وإعلانه في الجريدة الرسمية.

ثانياً - يقوم الأمين العام خلال فترة السنة المذكورة في الفقرة أولاً من المادة 12 وبالتنسيق مع مجلس أصحاب المصلحة بإجراء التعديلات اللازمة لتكييف عمل الهيئة وفق أحكام هذا القانون.

ثالثاً - إيقاف العمل بالأمر الديواني والنظام الداخلي والإجراءات المتبعة المذكورة في الفقرة أولاً من المادة 12 بعد إنتهاء مدة السنة المذكورة.

الاسباب الموجبة: تنظيم عضوية جمهورية العراق في المبادرة.